للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: فأما التَّعقِيبُ، أو صلاةُ التَّراوِيحِ في جَماعَة أخرَى، فعنه الكَراهَةُ. نَقَلَها عنه محمدُ بنُ الحَكَمِ، إلَّا أنَّه قول قدِيم. قال أبو بكرٍ: إذا أخَّرَ الصلاةَ إلى نِصْفِ الليْلِ أو آخِره، لم يُكْرَهْ، رِوايَة واحِدَة، وإنَّما الخِلافُ فيما إذا رَجَعُوا قبل النوْم (١). وعنه، لا بَأس به. نقَلَها عنه الجَماعَةُ. وهو الصحِيحُ، لقَوْلِ أنس، رَضِيَ الله عنه: ما يَرْجِعُون إلَّا بخيْرٍ يَرْجُونَه، أو لَشرٍّ يَحْذَرُونَه (٢). وكان لا يَرَى به بَأسًا. ولأنَّه خَيرٌ وطاعَةٌ، فلم يُكْرَهْ، كما لو أخَّرَه إلى آخِرِ الليْلِ.

فصل: ويُسْتَحَب أن يَجْمَعَ أهلَه عندَ خَتْمِ القُرآنِ وغيرَهم؛ لحُضُورِ الدُّعاءِ. وكان أنس إذا خَتَم القُرْآنَ جَمع أهْلَه ووَلَدَه (٣). ورُوىَ ذلك عن ابن مسعودٍ وغيرِه. ورَواه ابنُ شاهِين مَرْفُوعًا. واسْتَحْسَنَ أبو عبدِ الله التَّكبِيرَ عندَ آخِرِ كلِّ سُورَةٍ من سُورَةِ


(١) في م: «الإمام».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب التعقيبَ في رمضان، من كتاب الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٩.
(٣) أخرجه الدَّارميّ، في: باب ختم القرآن، من كتاب فضائل القرآن. سنن الدَّارميّ ٢/ ٤٦٩.