(٢) سُلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. (٣) في الأصل: «فبكل». (٤) في: باب استحباب صلاة الضحى. . . . إلخ, من كتاب صلاة المسافرين, وفي: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ١/ ٤٩٨، ٤٩٩، ٢/ ٦٩٧، ٦٩٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الضحى، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ٢٩٥، ٢٩٦. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في صنائع المعروف، من أبواب البر. عارضة الأحوذى ٨/ ١٣٤. الإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ١٦٧، ١٦٨، ١٧٨. (٥) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من تطوع في الفرد في السفر غير دبر الصلوات، وقبلها، وركع النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ركعتي الفجر في السفر، من كتاب التقصير وفي: باب صلاة الضحى في السفر، من كتاب التهجد، وفي: باب منزل النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يوم الفتح، من كتاب المغازي. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٥٧، ٧٣ , ٥/ ١٨٩. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٧، ٤٩٨. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في صلاة الضحى، من أبواب الوتر عارضة الأحوذى ٢/ ٢٥٨. والدارمي، في: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٣٨. والإمام مالك، في: باب صلاة الضحى، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٢، والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٣٤٢.