للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَهَلْ يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

رَواه مسلمٌ (١). ولأن أَحَبُّ العملِ إلى اللهِ ما داوَمَ عليه صاحِبُه، على ما


(١) في: باب استحباب صلاة الضحى. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤١٧. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاه الضحى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٤٠.