للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشمسُ. وعن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَا صَلَاةَ بعدَ الصُّبحِ حَتى ترتَفِعَ الشَّمس، وَلَا صَلَاةَ بعدَ الْعصرِ حَتى تَغِيبَ الشَّمسُ». مُتفَق عليهما (١). وعن عُقْبَةَ بنِ عامِر، قال: ثَلاث ساعات كان النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَنْهانا أن نُصَلِّيَ فيهِن، وأن نَقْبرَ فيهِن مَوْتانا؛ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمس بازِغَة حتَّى ترتَفِعَ، وحِينَ يَقُومُ قائمُ الظهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ، وحِينَ تتَضَيَّفُ الشَّمس للْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ. وعن عمرِو بنِ عَبَسَة (٢)، قال: قلتُ يَا رسولَ الله، أخْبرني عن الصلاةِ قال: «صَلِّ صَلَاةَ الصبح، ثُمَّ أقصر عَنِ الصلَاةِ حَتى (٣) تَطْلُعَ الشَّمس حَتَّى ترتَفِعَ؛ فَإنها تَطْلُعُ حِينَ


(١) الأول أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشَّمس، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٥٢. ومسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٦٧ كما أخرجه أبو داود في: باب من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشَّمس مرتفعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٩٤. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٩٦. والنَّسائي، في: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٢٢. وابن ماجه، في: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد الفجر، من أبواب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٦، الدَّارميّ، في: باب أي ساعة يكره بها الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٣٣.
والثاني: أخرجه البُخَارِيّ، في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشَّمس، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٥٢. ومسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٦٧. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٢٣. وابن ماجه، في: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٦٤.
(٢) في م: «عنبسة». وكذلك في المواضع الآتية.
(٣) في م: «حين».