(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، من كتاب المواقيت. صحيح البُخَارِي ١/ ١٥٤، ١٥٥. ومسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٧١، ٤٧٧.كما أخرجه أبو داود، في: باب من نام عن صلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة سنن أبي داود ١/ ١٠٣. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في النَّوم عن الصلاة، وباب جاء في الرَّجل ينسى الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ١/ ٢٨٨ - ٢٩٠. والنَّسائي، في: باب في من نسى صلاة، وباب في من نام عن صلاة، وباب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٣٦ - ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٧، ٢٢٨. والدارمي، في: باب من نام عن صلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارمي ١/ ٢٨٠. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٢. (٣) في م: «فإن». (٤) تقدم تخريجه والجزء الثالث صفحة، ولم يخرجه البُخَارِيّ. انظر: تلخيص الحبير ١/ ١٧٧.