للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأثْرَم، والترمذِي (١)، وقال: حديث حَسَن صحيح. ولأن رَكْعتي الطوافِ تابِعَة له، فإذا أبِيحَ المَتْبُوعُ أبيح التبعُ، وحديثُهم مَخْصُوص بالفَوائِتِ، وحديثنا لا تَخْصِيص فيه، فيكونَ أوْلَى. وهل يَجُوزُ في الثلاثةِ الباقِيَةِ؟ فيه رِوايَتان؛ إحداهما، يَجُوزُ؛ لِما ذَكرنا، وهو مَذْهبُ الشافعي، [وأبي ثور] (٢). والثانِيَةُ، لا يَجوز، لحديثِ عُقْبَة بنِ عامِرٍ، ولتأكدِ النهْي في هذه الأوْقاتِ الثلاثةِ، وقَصرها، وكَوْنِها لا يَشُق تَأخِيرُ الرُّكوعَ للطَّوافِ فيها بخِلافِ غيرِها.


(١) في: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤/ ٩٨، ٩٩ كما أخرجه أبو داود، في: باب الطواف بعد العصر من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٣٧. والنسائي، في: باب إباحة الصلاة الساعات كلها بمكة، من كتاب المواقيت، وفي: باب إباحة الطواف في كل الأوقات، من كتاب المناسك. المجتبى ١/ ٢٢٨، ٥/ ١٧٦. وابن ماجه: في باب ما جاء من الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٨. والدارمي، في: باب الطواف في غير وقت الصلاة، من كتاب المناسك. الدارمي ٢/ ٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٠ - ٨٤.
(٢) سقَط من: الأصل.