للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدّرداءِ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (١) قال: «مَا مِن ثَلَاثةٍ فِي قريَةٍ، أو بَلَدٍ، لَا تُقَامُ فِيهِمُ (٢) الصَلَاةُ إلّا اسْتَحوَذ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ، فَعَلَيكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإن الذِّئْبَ يَأكُلُ الْقَاصِيَةَ» (٣). وفي حديثِ مالكِ بنِ الحُوَيرِثِ: «إذَا حَضَرَتِ الصَلَاةُ فلْيُؤذنْ أحَدُكُمَا، وَلْيَؤمَّكُمَا أكْبَرُكُمَا» (٤). ولمسلم: «إذَا كَانُوا ثَلَاثةً فَلْيَؤمَّهم أحَدُهُم» (٥). وهذا (٦) أمرٌ، وظاهِرُ الأمرِ الوجُوبُ.

فصل: وليست شرطًا لصِحَّةِ الصلاةِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال ابنُ


(١) سقط من: م.
(٢) في م: «فيه».
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٩. والنسائي، في: باب التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٩٦، ٦/ ٤٤٦.
(٤) تقدم تخريجه في ٣/ ٥٢.
(٥) أخرجه مسلم، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٤٦٤.
(٦) سقط من. م.