للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ورُوِيَ أيضًا عن [عليٍّ، وابنِ عُمَرَو] (١) ابنِ عباسٍ، وعِمْرانَ بنِ حُصَينِ، وأبي الدَّرْداءِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أخْرَجَهُنَّ الدّارَقطْنِيُّ] (٢). ورَواه عبدُ اللهِ بنُ شَدّادٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أخْرَجَه الإِمامُ أحمدُ، وسعيدُ بنُ مَنْصُورٍ، وغيرُهما (٣). ورُوِيَ عن عليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: ليس على الفِطْرَةِ مَن قَرَأ خلفَ الإِمامِ (٤). وقال ابنُ مسعودٍ: وَدَدْتُ أنَّ مَن قَرَأ خلفَ الإِمامِ مُلِئَ فُوهُ تُرابًا (٥). ولأنَّ القِراءَةَ لو وَجَبَت على المَأمُومِ لَما سَقَطَتْ عن المَسْبُوقِ، كسائِرِ الأرْكانِ. وأمّا أحادِيثُهم فالحَدِيثُ الأوَّلُ الصَّحِيحُ مَحْمُوَلٌ على غيرِ المَأْمُومِ، وكذلك حَدِيثُ أبي هُرَيرَةَ، وقد جاء مُصَرَّحًا به، فَروَى جابِرٌ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، إلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ» (٦). رَواه الخَلّالُ. وقولُ أبي هُرَيرَةَ: اقرَأْ بها في نَفْسِك. مِن كَلامِه ورَأْيِه، وقد خالفَه غيرُه مِن الصحابةِ. وحديثُ عُبادَةَ لم يَرْوه غيرُ ابن إسحاقَ، ونافِعِ


(١) سقط من: م.
(٢) انظر: ما أخرجه الدارقطني، في: باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٣٢٣ - ٣٢٥، ٣٣١. وما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٩.
(٣) لم يخرجه الإمام أحمد. انظر: الفتح الرباني ٣/ ٢٠٠.
وأخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من كره القراءة خلف الإِمام، من كتاب الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٦. والدارقطني، في: باب ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام»، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٣٢٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق، في: باب القراءة خلف الإمام، من أبواب القراءة. المصنف ٢/ ١٣٧، ١٣٨.
(٥) انظر التخريج السابق صفحة ١٣٨.
(٦) أخرجه الدارقطني، في الباب السابق ٣/ ٣٢٧. والبيهقي، في: باب من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ١٦٠.