(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٧٧. ومسلم، في: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠، ٣٢١. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في من يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله, من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء من التشديد في الذى يرفع رأسه قبل الإمام، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٢. والنَّسائي، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٧٥. وابن ماجه، في: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٨. والدارمي، في: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٠٢. الإمام أَحْمد, في: المسند ٢/ ٢٦٠, ٢٧١، ٤٢٥، ٤٥٦، ٤٦٩، ٤٧٢, ٥٠٤.