للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مسلمٌ (١). وعن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). فإن فَعَل ذلك عامِدًا أثِمَ، وتَبْطُلُ صَلَاتُهُ في ظاهِرِ كَلامِ أحمدَ؛ فإنَّه قال: ليس لمَن سَبَق الإِمامَ


(١) في: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وباب في من ينصرف قبل الإِمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥، ١٤٦. والنَّسائي، في: باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة, من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٦٩. وابن ماجه، في: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٩. والدارمي، في: باب النهي عن مبادرة الإمام من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٠٢. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ١٠٢ , ١١٥, ١٢٦, ١٣٠, ١٥٤, ١٧٠, ٢٢٨, ٢٣٤, ٢٤٠, ٢٤٥, ٢٦٩, ٢٧٩, ٢٨٤, ٢٩٠.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٧٧. ومسلم، في: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠، ٣٢١. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في من يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله, من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء من التشديد في الذى يرفع رأسه قبل الإمام، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٢. والنَّسائي، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٧٥. وابن ماجه، في: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٨. والدارمي، في: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٠٢. الإمام أَحْمد, في: المسند ٢/ ٢٦٠, ٢٧١، ٤٢٥، ٤٥٦، ٤٦٩، ٤٧٢, ٥٠٤.