للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُؤذِي مَنْ مَرَّ به، فأمّا البولُ فيه، وهو كثيرٌ، فلا بأْسَ به؛ لأنَّ تَخْصِيصَ النَّهْي بالماءِ الرّاكِدِ دليلٌ على أنَّ الجارِىَ بخِلافِه. ولا يبُولُ في المُغْتَسَلِ؛ لما روَى الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ (١)، عن رجل صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَمْتَشِطَ أحدُنا كلَّ يومٍ، أو يَبُولَ في مُغْتَسَلِه. وقد رُوى أنَّ عامَّةَ الوَسْواسِ منه. رواه أبو داود، وابنُ ماجَه (٢)، وقال (٣): سَمِعتُ عليَّ بنَ محمدٍ (٤)، يقولُ: إنما هذا في الحَفِيرَةِ، فأمّا اليومَ فمُغْتَسَلاتُهُم الجِصُّ والصّارُوج والقِيرُ (٥)، فإذا


(١) أخرجه الإمام أحمد في: المسند ٤/ ١١١. وأبو داود، في: باب في البول في المستحم، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧.
(٢) رواه أبو داود، في: باب البول في المستحم، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧. وابن ماجة، في: باب كراهية البول في المغتسل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١١. كما رواه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٣٨. والنسائي، في: باب كراهية البول في المستحم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥٦.
(٣) أي: ابن ماجه.
(٤) أي: الطنافسي.
(٥) الجص: ما تطلى به البيوت من الكلس. والصاروج: النورة وأخلاطها التي تصرج بها الحياض والحمامات. والقير: الزفت، وهو مادة سوداء تطلى بها السفن والإبل وغيرها.