(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، من كتاب الصلاة، وفي: باب تخفيف الإمام في القيام، وفي: باب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان، من كتاب الأحكام. صحيح البُخَارِيّ ١/ ٣٣، ١٨٠، ٩/ ٨٢. ومسلم، في: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٠. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من أم النَّاس فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٥. والدارمي، في: باب ما أمر الإمام من التَّخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٨٨. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ١١٩, ٥/ ٢٧٣. (٣) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا طوَّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وباب من شكا إمامه إذا طوَّل، من كتاب الأذان، وفي: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلًا، من كتاب الأدب. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٧٩، ١٨٠، ٨/ ٣٢، ٣٣. ومسلم، في: باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣٩، ٣٤٠. كما أخرجه أبو داود, في: باب في التَّخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٢، ١٨٣. والنَّسائي، في: باب خروج الرَّجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في =