للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويُقَصِّرُ في الثّانِيَةِ، ويُسْمِعُ الآيَةَ أحْيانًا، وكان يَقْرأُ في العَصْرِ في الرَّكْعَتَيْن الأُولَيَيْن بفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَتَيْن، ويُطَوِّلُ في الأُولَى، ويُقَصِّرُ في الثّانِيَةِ، وكان يُطَوِّلُ في الأُولَى مِن صلاةِ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عليه (١). وروَى عبدُ اللهِ ابنُ أبي أوْفَى، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يَقُومُ في الرَّكْعَةِ الأُولى مِن صلاةِ الظهرِ حتَّى لا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ (٢). فأمّا حَدِيثُ أبي سعيدٍ، فرَواه ابنُ ماجه، وفيه: وفي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِن ذلك. وهو أوْلَى؛ لمُوافَقَتِه للأحادِيثِ الصَّحِيحَةِ، ثم لو قُدِّرَ التَّعارُضُ وَجَب تَقْدِيمُ حَدِيثِ أبي قَتادَةَ؛ لصِحَّتِه، ولتَضَمُّنِه الزِّيادَةَ، وهو التَّفْرِيقُ بينَ الرَّكْعَتَيْن. وروَى


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب القراءة في الظهر، وباب إذا سمع الإمام الآية, وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وباب يطول في الركعة الأولى، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٩٣، ١٩٧، ١٩٨. ومسلم، في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٤. والنَّسائي، في: باب تقصير الإمام في الركعة الثَّانية من الظهر، وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٢٨. وابن ماجه، في: باب الجهر بالآية أحيانًا في صلاة الظهر والعصر، من كتاب إقامة الصلاة ١/ ٢٧١. والدارمي, في: باب كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٩٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٢٩٥، ٣٠١، ٣٠٥، ٣١١.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٣٥٦.