للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سِيرِينَ، والثَّوْرِيِّ، وابنِ المُنْذِرِ، وإسحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْي. وقال عَطاءٌ، ومالكٌ، والأوْزاعِيُّ، والشافعيُّ: يُقَدَّمُ الأفْقَهُ إذا كان يَقْرَأُ ما يَكفِي في الصلاةِ؛ لأنَّه قد يَنُوبُه في الصلاةِ ما لا يَدْرِي ما يَفْعَلُ فيه إلَّا بالفِقْهِ، فيَكُونُ أوْلَى، كالإِمامَةِ الكُبْرَى، والحُكْمِ. ولَنا، ما روَى أبو مَسْعُودٍ البَدْرِيُّ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَاب الله تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ، فَإنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا». أو قال: «سِلْمًا» (١). وعن أبي سعيدٍ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «إذَا اجْتمَعَ ثَلاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ». رَواهما مسلمٌ (٢). ولَمّا


(١) أي إسلامًا.
(٢) الأول، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب. المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٦٥. كما أخرجه أبو داود, في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣٧. والتِّرمذيّ، في: باب من أحق بالإمامة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٤. والنَّسائي، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٥٩. وابن ماجه، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٣، ٣١٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ١١٨، ١٢١, ٥/ ٢٧٢. والثاني في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٦٤. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب اجتماع القوم موضع هم فيه سواء، وباب الجماعة إذا كانوا ثلاثة, من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٦٠، ٨٠. والدارمي، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٨٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٢٤، ٣٤، ٣٦، ٤٨، ٥١، ٨٤.