(٢) أخرجه البُخَارِيّ: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، وباب الرَّجل يأتم بالإِمام، ويأتم النَّاس بالمأموم، وباب إذا بكى الإِمام في الصلاة، من كتاب الآذان. وفي: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، من كتاب الاعتصام. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٦٩, ١٧٢, ١٨٢, ١٨٢, ٩/ ١٢٠, ١٢١. ومسلم، في: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، وسفر غيرهما من يصلي بالنَّاس، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣١٣، ٣١٤، ٣١٦. وأبو داود في: باب التصفيق في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٦، والتِّرمذيّ، في: باب في مناقب أبي بكر وعمر، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى ١٣/ ١٣٥. والنَّسائي, في: باب استخلاف الإِمام إذا غاب، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٦٤. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- في مرضه، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٩، ٣٩٠. والإمام مالك، في: باب جامع الصلاة، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٧٠، ١٧١. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٢٠٢، ٤/ ٤١٢، ٤١٣، ٥/ ٣٣٢، ٦/ ٣٤، ٩٦، ١٥٩، ٢١٠، ٢٢٤، ٢٢٩، ٢٧٠.