(٢) العنزة؛ بالتحريك: عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال رمح صغير. (٣) أخرجه البُخاريّ، في: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، من كتاب الوضوء. صحيح البُخاريّ ١/ ٥٠. ومسلم، في: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٧.كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٩. والدارمي، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. سنن الدَّارميِّ ١/ ١٧٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧١، ٢٠٣. (٤) سورة التوبة ١٠٨. (٥) في: باب في الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة سنن أبي داود ١/ ١١.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٨. (٦) سقط من: «الأصل».