للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كان النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - يَدخُلُ الخَلاءَ فأحْمِلُ أنا وغلامٌ نَحْوي إدَاوَةً (١) مِن ماءٍ وعَنَزَةً (٢)، فيَسْتَنْجِي بالماءِ. متَّفَقٌ عليه (٣). ولما ذكرْنا مِن حديثِ عائشةَ. ورَوى أبو هُرَيرَةَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «نَزَلَتْ هذه الآيَةُ في أهْلِ قُباءَ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} (٤). قال: كانوا يَسْتَنْجُونَ بالماءِ فَنَزَلَتْ فِيهِم هذه الآيةُ». رواه أبو داودَ (٥). ورُوى عن ابنِ (٦) عمرَ أنّه كان لا يَفْعَلُه، ثم فَعَلَه، وقال لنافِع: إنَّا جَرَّبْناه فوَجَدْناه صالِحًا. ولأنه يُطَهِّرُ النجاسةَ في غيرِ مَحَلِّ الاسْتِنْجاءِ، فجازَ في محَلِّ الاستنجاءِ قِياسًا عليه. فأمّا الاقْتِصارُ على الاسْتِجْمارِ، فهو جائِز بغيرِ خلافٍ بينَ أهلِ العلمِ؛ لما يُذْكَرُ مِن الأخْبارِ، وهو إجْماعُ الصحابةِ، رَضِي اللهُ عنهم. ومتى أرادَ الاقْتِصارَ على أحَدِهما فالماءُ أفضَلُ؛ لما روَينا مِن الأحاديثِ، ولأنه يُزِيلُ العينَ والأثَرَ، ويُطَهِّرُ المَحَلَّ، وأبلَغُ في التنظيفِ.


(١) الإداوة: المطهرة.
(٢) العنزة؛ بالتحريك: عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال رمح صغير.
(٣) أخرجه البُخاريّ، في: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، من كتاب الوضوء. صحيح البُخاريّ ١/ ٥٠. ومسلم، في: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٧.كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٩. والدارمي، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. سنن الدَّارميِّ ١/ ١٧٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧١، ٢٠٣.
(٤) سورة التوبة ١٠٨.
(٥) في: باب في الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة سنن أبي داود ١/ ١١.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٨.
(٦) سقط من: «الأصل».