للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُكْرَهُ للإمامِ أن يَتَطَوَّعَ في مَوْضِعِ المَكْتُوبَةِ. نَصَّ عليه أحمدُ، وقال (١): كذا قال عليُّ بنُ أبي طالب، رَضِيَ اللهُ عنه. فأمّا المَأمومُ فلا بَأسَ أن يَتطَوَّعَ مَكانَه، فَعَل ذلك ابن عُمَرَ. وبه قال إسحاقُ. ورُوِيَ عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «لَا يَتَطَوَّع الإمَامُ في مَكانِهِ الذِي يُصَلِّي فِيهِ بِالناسِ». رَواه أبو داودَ (٢). إلَّا أنَّ أحمدَ قال: لا أعْرِفُ ذلك عن غيرِ عليٍّ.


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في: باب الإمام يتطوع في مكانه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٤. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٥٩.