للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخُدْرِىِّ، قال: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سافَرَ فَرْسَخًا. قَصَرَ الصلاةَ (١). رَواه سعيد. واحْتَجَّ أصحابُنا بقَوْلِ ابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ: يا أهْلَ مَكةَ، لا تَقْصُرُوا في أدْنَى مِن أرْبَعَةِ بُرُدٍ، ما بينَ عُسْفانَ إلى مَكَّةَ (٢). قال الخَطَّابِىُّ (٣): وهو أصَحُّ الرِّوايَتَيْن عن ابنِ عمرَ. ولأنَّها مَسافَةٌ تَجْمَعُ مَشَقَّةَ السَّفَرِ، مِن الحَلِّ والعَقْدِ، فجازَ القَصْرُ فيها، كالثَّلاثِ، ولم يَجُزْ فيما دُونَها؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ دَلِيلٌ بوُجُوبِ القَصْرِ فيه.


(١) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في مسيرة كم يقصر الصلاة، من كتاب الصلاة. المصنف ٢/ ٤٤٢، ٤٤٣.
(٢) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما يجب فيه قصر الصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ ١/ ١٤٨. والدارقطنى، في: باب قدر المسافة التى تقصر في مثلها وقدر المدة، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطنى ١/ ٣٨٧.
(٣) في: معالم السنن ١/ ٢٦٢.