للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صلاةً، أتَمَّ، وإلَّا قَصَرْ) المَشْهُورُ عن أحمدَ، رَحِمَه اللَّه، أنَّ المُدَّةَ التى يَلْزَمُ المُسافِرَ الإِتْمامُ إذا نَوَى الإِقامَةَ فيها، ما كان أَكْثَرَ مِن إحْدَى وعِشْرِين صلاةً. رَواه الأثْرَمُ، وغيرُه. وهو الذي ذَكَرَه الخِرَقِىُّ. وعنه، إن نَوَى الإِقامَةَ أَكْثَرَ مِن أربَعَةِ الكلام أَتَمَّ. حَكَى هذه الرِّوايَةَ أبو الخطّابِ وابنُ عَقِيلٍ. وعنه، إذا نَوَى إقامَةَ أربَعَةِ أيام أتَمَّ، وإلَّا قَصَرَ. وهذا قَوْلُ مالكٍ، والشافعىِّ، وأبى ثَوْرٍ. ورُوِىَ عن عثمانَ، رَضِىَ اللَّه عنه، وعن سعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ، أنَّه قال: إذا أقمْتَ أربَعًا فصَلِّ أربَعًا؛ لأن الثَّلاثَ حَدُّ القِلَّةِ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ: «يُقيمُ [المُهَاجِرُ بِمَكَّةَ] (١). بَعْدَ قَضاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» (٢). فدَل على أنَّ الثّلاثَ في حُكْمِ السَّفَرِ، وما زاد في حُكْمِ الإِقامَةِ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأصحابُ الرّأى: إن أقام خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مع


(١) في الأصل، م: «المسافر». والمثبت من صحيح مسلم.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب جواز الإقامة بمكة. . . إلخ، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٥. والترمذي، في: باب ما جاء أن يمكث المهاجر. . . إلخ، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٧٤. والنسائى، في: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، من كتاب التقصير. المجتبى ٣/ ١٠٠. وابن ماجه، في: باب كم يقصر الصلاة إذا أقام ببلدة، من كتاب اقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤١. والدارمى، في: باب في من أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٣٩، ٥/ ٥٢.