للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال: «هَذَا رِكْسٌ». يعني نَجِسًا. رواه الترمِذِي (١). وهذا تعليل مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَجِبُ المصيرُ إليه. ولأنَّه إزالةُ نجاسةٍ، فلا تَحْصُلُ بالنجِس كالغَسْلِ. فإنَّ اسْتَجْمَر بنَجِس، احْتَمَل أن لا يُجْزِئَه الاسْتِجْمارُ بعدَه؛ لأنَّها نَجاسة مِن خارجٍ، فلم يَجُز فيها غيرُ الماءِ، كما لو تَنَجَّسَ المَحَلُّ بها ابتداءً، ويَحتَمِلُ أن يُجْزِئَه؛ لأنَّ هذه النجاسةَ تابِعة لنجاسةِ المَحَلِّ، فزالتْ بِزَوالِها. ويُشترطُ أن يكونَ ممَّا يُنْقِي؛ لأنَّ الإِنْقَاءَ شرط في الاسْتِنْجاءِ، فإنَّ كان زَلِجًا، كالزُّجاجِ والفَحْمِ الرِّخْو وشِبْهِهما مِمَّا (٢) لا يُنْقِي أو نَدِيًّا (٣)، لم يَجُز في الاسْتِجْمارِ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ به المقصودُ.


(١) في: باب الاستنجاء بالحجرين، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٣٤.كما أخرجه البُخاريّ، في: باب لا يستنجى بروث، من كتاب الوضوء. صحيح البُخاريّ ١/ ٥١. والنَّسائيُّ، في: باب الرخصة في الاستطابة بحجرين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٤، ٣٣٨، ٤٢٧، ٤٥٠.
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «أو نديا لا ينقى».