النَّاسَ. رَواه أبو دَاود، والتِّرْمِذِىُّ (١). وقد ذَكَرْنا حديثَ جابِرِ بنِ سَمُرَة. وأمَّا التَّسْبِيحُ فلا يُسَمَّى خُطْبَةً. والمُرادُ بالذِّكْر الخُطْبَةُ، وما رَوَوْه مجازٌ؛ فإنَّ السُّؤالَ لا يُسَمَّى خُطْبَةً، بدَلِيلِ أنَّه لو ألْقَى مَسْألَةً على الحاضِرِين لم يَكْفِ ذلك اتِّفاقًا.
(١) أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يخطب على قوس، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٥٢. والترمذى، في: باب ما جاء في قصر الخطبة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٩٥. كما أخرجه مسلم، في: باب تخفيف الصلاة والخطبة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم ٢/ ٥٩١. والنسائى، في: باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فها، من كتاب الجمعة، وفى: باب القصد في الخطبة، وباب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ٩٠، ١٥٦. وابن ماجة، في: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجة ١/ ٣٥١. والدارمى، في: باب في قصر الخطبة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٦٥. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٩١، ٩٣، ٩٥، ٩٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٦، ١٠٧.