للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُصَلِّيها إذا عَلِم بعد غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لأنَّ العِيدَ هو الغَدُ؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَعَرَفَتُكُمْ يَوْمَ تُعَرِّفُونَ» (١). ولَنا، ما روَى أبو عُمَيْرِ بنُ أنَسٍ، عن عُمُومَةٍ له مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ رَكْبًا جاءُوا إلى النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشَهِدُوا أنَّهم رَأوُا الهِلالَ بالأمْسِ، فأمَرَهم أن يُفْطِرُوا، فإذا أصْبَحُوا أن يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهم. رَواه أبو داودَ (٢). وقال الخَطَّابِىُّ (٣): سُنَّةُ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أولَى أن تُتَّبَعَ، وحَدِيثُ أبى (٤) عُمَيْرٍ صَحِيحٌ، فالمَصِيرُ إليه واجِبٌ. ولأنَّها صلاةٌ مُؤَقَّتَةٌ، فلا تَسْقُطُ بفَواتِ الوَقْتِ، كسائِرِ الفُرُوضِ، فأمَّا الجُمُعَةُ فإنَّها مَعْدُولٌ بها عن الظُّهْرِ بشَرائِطَ، مِنها الوَقْتُ، فإذا فات واحِدٌ مِنها رَجَع إلى الأصْلِ.


(١) أخرجه بدون ذكر «وعرفتكم يوم تعرفون» كل من: أبى داود، في: باب إذا أخطأ القوم الهلال، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٥٤٣. والترمذى، في: باب ما جاء الصوم يوم تصومون. . . إلخ، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢١٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في شهرى العيد، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣١.
وأخرجه البيهقى عن عطاء مرسلا وفيه: «وعرفة يوم تعرفون». في: باب خطأ الناس يوم عرفة، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ١٧٦. وأخرج أبو داود في المراسيل أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «يوم عرفة الذى يعرف فيه الناس». المراسيل ١٢٥.
(٢) في: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٦٤. كما أخرجه النسائى، في: باب الخروج إلى العيدين من الغد، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٤٦، ١٤٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥٧، ٥٨.
(٣) في: معالم السنن ١/ ٢٥٢.
(٤) في م: «ابن».