للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السُّنَّةَ إخْراجُها يَوْمَ العِيدِ قبلَ الصَّلاةِ. وهذا مَذْهَبُ الشافعىِّ، ولا أعْلَمُ فيه خِلافًا. وقد رُوِىَ أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَب إلى عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: «أنْ أخِّرْ صَلَاةَ الْفِطْرِ وَعَجِّلِ الْأضْحَى، وَذَكِّرِ النَّاسَ». الحدِيثُ مُرْسَلٌ، رَواه الشافعىُّ (١).

فصل: ويُسْتَحَبُّ الأكْلُ في الفِطْرِ قبلَ الصَّلاةِ، وأن لا يَأْكُلَ في الأضْحَى حتى يُصَلِّىَ. رُوِىَ ذلك عن علىٍّ، وابنِ عباسٍ، وهو قَوْلُ مالكٍ، والشافعىِّ، ولا نَعْلَمُ فيه خلافًا؛ لِما روَى أنَسٌ، قال: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حتى يَأْكُلَ تَمَراتٍ. وقال مُرَجَّأُ بنُ رَجاءٍ: حَدَّثنِى عُبَيْدُ اللَّهِ، قال: حَدَّثَنِى أنَسٌ، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «ويَأْكُلُهُنَّ وَتْرًا». رَواه البخارىُّ (٢). وعن بُرَيْدَةَ، قال: كان النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضْحَى حتى يُصَلِّىَ. رَواه الإِمامُ أحمدُ، والتِّرْمِذِىُّ (٣)، وهذا لَفْظُه، ورَواه الأثْرَمُ، ولَفْظُ رِوايَتِه: حتى


(١) في: باب صلاة العيدين. ترتيب مسند الشافعى ١/ ١٥٢. كما أخرجه البيهقى، في: باب الغدو إلى العيدين، من كتاب صلاة العيدين. السنن الكبرى ٣/ ٢٨٢.
(٢) في: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، من كتاب العيدين. صحيح البخارى ٢/ ٢١. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢٦.
(٣) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى ٣/ ١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥٣، ٣٦٠. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٥٨. والدارمى، في: باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٧٥.