(٢) في م: «فليغيره». (٣) أخرجه أبو داود الطيالسى، في منحة المعبود ٢/ ٥١. ومسلم، في: باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان. . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٦٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب الخطبة يوم العيد، من كتاب الصلاة، وفى: باب الأمر والنهى، من كتاب الملاحم. سنن أبى داود ١/ ٣٦٠، ٣٦١، ٢/ ٤٣٧. والترمذى، في: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذى ٩/ ١٨، ١٩. والنسائى، في: باب تفاضل أهل الإيمان، من كتاب الإيمان. المجتبى ٨/ ٩٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة، وفى: باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠٦، ٢/ ١٣٣٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠، ٢٠، ٤٩، ٥٢، ٥٣، ٩٢.