للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في مَشْرُوعِيَّتِها لكُسُوفِ الشَّمْسِ. فأمّا خُسُوفُ القَمَرِ، فأكْثَرُ أهلِ العلمِ على أنَّها مَشْرُوعَةٌ له، فَعَلَها ابنُ عباسٍ. وبه قال عَطاءٌ، والحسنُ، والنَّخَعِىُّ، والشافعىُّ، وإسْحاقُ. وقال مالكٌ: ليس لكُسُوفِ القَمَرِ سُنَّةٌ. وحَكَى عنه ابنُ عبدِ البَرِّ، وعن أبى حنيفةَ، أنَّهما قالا: يُصَلِّى النّاسُ لخُسُوفِ القَمَرِ وُحْدانًا رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن، ولا يُصَلُّون جَماعَةً؛ لأنَّ في خُرُوجِهم إليها مَشَقَّةً. ولَنا، قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإذا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا». مُتَّفَقٌ عليه (١). فأمَرَ بالصلاةِ لهما أمْرًا واحِدًا. وعن ابنِ


(١) أخرحه البخارى، في: كتاب صلاة الكسوف، وفى: باب صفة الشمس والقمر بحسبان، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب كفران العشير، من كتاب النكاح، وفى: باب من جرّ إزاره من غير خيلاء، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٢/ ٤٢ - ٤٩، ٧/ ٣٩، ٤٠، ١٨٢. ومسلم، في: كتاب صلاة الكسوف. صحيح مسلم ٢/ ٦١٨، ٦١٩، ٦٢٢، ٦٢٨، ٦٣٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الكسوف، وباب من قال: أربع ركعات، من كتاب الاستسقاء. سنن أبى داود ١/ ٢٦٨، ٢٦٩. والنسائى، في: كتاب صلاة الكسوف. المجتبى ٣/ ١٠١ - ١٢٤. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠٠، ٤٠١. والدارمى، في: باب الصلاة عند الكسوف، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٥٩. والإمام مالك، في: باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف. الموطأ ١/ ١٨٦، ١٨٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٩٨، ٣٥٨, ٢/ ١٠٩, ١١٨, ١٥٩, ٣/ ٣١٨, ٤/ ١٢٢, ٢٤٥, ٢٤٩, ٢٥٣, ٥/ ٣٧, ٦٠، ٦١، ٤٢٨، ٦/ ٧٦، ١٦٤، ١٦٨، ٣٥٤.