للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التِّرْمِذىُّ (١). هذا حديثٌ صحيحٌ. وقال أبو حنيفةَ: يُصَلِّى رَكْعَتَيْن كصلاةِ التَّطَوُّعِ؛ لِما روَى النُّعْمانُ بنُ بَشِيرٍ، قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخَرَجَ فكان يُصَلِّى رَكْعَتَيْن، حتى انْجَلَتِ الشَّمْسُ. رَواه أحمدُ (٢). وروَى قَبِيصَةُ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «فَإذَا رَأيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ» (٣). ولَنا، على أنَّه يُطِيلُ السُّجُودَ، أنَّ في حديثِ عائِشةَ: ثم رَفَع، ثم سَجَد سُجُودًا


(١) في: باب ما جاء كيف القراءة في الكسوف، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى ٣/ ٤٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال: أربع ركعات، من كتاب الاستسقاء. سنن أبى داود ١/ ٢٧٠، ٢٧١. والنسائى، في: باب نوع آخر، وباب ترك الجهر فيها بالقراءة، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١١٤، ١٢٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٤، ١٦، ١٩، ٢٣.
(٢) في: المسند ٢/ ٢٦٧، ٢٦٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال وركع ركعتين، من كتاب الاستسقاء. سنن أبى داود ١/ ٢٧٢. والنسائى، في: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١١٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠١.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب من قال: أربع ركعات، من كتاب الاستسقاء. سنن أبى داود ١/ ٢٢١. والنسائى، في: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٦٠، ٦١.