للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«سِيماهُمُ التَّحْلِيقُ» (١). وقال عُمَرُ لصَبِيغٍ (٢): لو وَجَدْتُكَ مَحْلُوقًا، لضَرَبْتُ الذي فيه عَينَاكَ بالسَّيفِ (٣). ورُوى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «لا تُوضَعُ النَّوَاصِي إلَّا في حَج أو عُمْرَةٍ». أخْرَجَه الدّارَقُطْنِيُّ في «الأفْرادِ» (٤). والثانية، لا يُكْرَهُ لكنَّ ترْكَه أفْضلُ. قال حَنْبَلٌ: كنتُ أنا وأبي نَحْلِقُ رُءُوسَنا في حياةِ أبي عبدِ الله، فَيرانا ونحن نَحْلِقُ فلا يَنْهانا. وذلك لما رُوِي عن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - , لَمَّا جاءَ نَعِيُّ جعفرٍ، أمْهَلَ آل جعفرٍ ثلاثًا أنْ يَأتِيَهم، ثم أتاهُم، قال: «لا تَبْكُوا عَلَى أخِي بَعْدَ اليَوْم». ثم قال: «ادْعُوا بني أخِي». فجِئَ بِنا، قال: «ادْعُوا ليَ الحَلَّاقَ». فأمَر بِنَا فَحَلَقَ رُءُوسَنا. رَواه أبو داودَ (٥). ورَوَى ابنُ عُمَرَ، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن القَزَعِ، وقال: «احْلِقْهُ كُلَّهُ، أوْ دَعْهُ كُلَّهُ». رواه مسلم وأبو داوُدَ (٦). ولأنّه لا يُكْرَه اسْتِئْصالُ


(١) أخرجه البخاري، في: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٩/ ١٩٨. وأبو داود، في: باب في قتال الخوارج، من كتاب السنة. سنن أبي داود ٢/ ٥٤٤. والنسائي، في: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ١١٠. وابن ماجه، في: باب في ذكر الخوارج، من المقدمة. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٥، ٦٤، ١٩٧، ٢٢٤، ٤/ ٤٢٢، ٤٢٥، ٥/ ١٧٦.
(٢) هو صبيغ بن عِسْل، ويقال ابن سهل الحنظلي، له إدراك، وقصته مع عمر مشهورة. قال أبو أحمد العسكري: اتهمه عمر برأي الخوارج. الإصابة: ٣/ ٤٥٨ - ٤٦٠.
(٣) انظر: تاريخ ابن عساكر ٨/ ٢٢٣ (مخطوط).
(٤) أي: «الفوائد الأفراد». انظر: تاريخ التراث العربي ١/ ١ / ٤٢٢.
(٥) في الأصل، م: «أبو داود الطيالسي». وفي ش: «مسلم وأبو داود». وأخرجه أبو داود، في: باب في حلق الرأس، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١.
(٦) أخرج مسلم النهي عن القزع، في: باب كراهة القزع، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٥. وأخرج بقيته أبو داود، في: باب الذؤابة، من كتاب الترجل. سنن أبو داود ٢/ ٤٠١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨٨. =