كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وباب المحرم يموت بعرفة. . . .، وباب سنة المحرم إذامات، من كتاب جزاء الصيد. صحيح البخاري ٢/ ٩٦، ٣/ ٢٠، ٢٣. ومسلم، في: باب ما يفعل المحرم إذا مات، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦٥ - ٨٦٧.كما أخرجه أبو داود، في: باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٦. والترمذي، في: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٧٥. والنسائي، في: باب كيف يكفن المحرم إذا مات، من كتاب الجنائز، وفي: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه، وباب غسل المحرم بالسدر إذا مات، وباب في كم يكفن المحرم إذا مات، وباب النهى عن أن يحنط المحرم إذا مات، وباب النهى عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، وباب النهى عن تخمير رأس المحرم إذا مات، من كتاب المناسك. المجتبى ٤/ ٣٢، ٥/ ١١٢، ١٥٤، ١٥٥. وابن ماجه، في: باب المحرم يموت، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٠. والدارمى، في: باب في المحرم إذا مات ما يصنع به، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٥٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٣٣. (٢) تقدم تخريجه في ٣/ ٣٩.