للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا». مُتَّفَقٌ عليه (١). [وقال في المُحْرِمِ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ». مُتَّفَقٌ عليه] (٢). وذَهَبَ كَثِيرٌ مِن أَصْحابِنا المُتَأَخِّرِينَ، إلى أنَّه لا يُتْرَكُ في الماءِ سِدْرٌ يُغَيِّرُه، ثم اخْتَلَفُوا، فقال

ابنُ حامدٍ: يُطْرَحُ في كلِّ المِياهِ شئٌ يَسِيرٌ مِن السِّدْرِ لا يُغَيِّرُه ليَجْمَعَ بينَ العَمَلِ بالحديثِ، ويكونَ الماءُ باقِيًا على إطْلاقِه. وقال القاضى، وأبو الخَطَّابِ: يُغَسَّلُ أوَّلَ مَرَّةٍ بالسِّدْرِ، ثم يُغَسَّلُ بعدَ ذلك بالماءِ القَراحِ (٣)،


(١) أخرجه البُخَارِى، في: باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، وفى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وباب ما يستحب أن يغسل وترا، وباب يبدأ بميامن الميت، وباب مواضع الوضوء من الميت، وباب هل تكفن المرأة في إزار الرَّجل، وباب يجعل الكافور في الأخيرة، وباب نقض شعر المرأة، وباب كيف الإشعار للميت، وباب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وباب يلقى شعر المرأة خلفها، من كتاب الجنائز.
صحيح البُخَارِى ١/ ٥٣، ٢/ ٩٣، ٩٤، ٩٥. ومسلم، في: باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٦ - ٦٤٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب كيف غسل الميت، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٧٥، ١٧٦. والتِّرمذى، في: باب ما جاء في غسل الميت، من أبواب الجنائز.
عارضة الأحوذى ٤/ ٢٠٩ - ٢١١. والنسائي، في: باب غسل الميت بالماء والسدر، وباب نقض رأس الميت، وباب غسل الميت وترا، وباب غسل الميت أكثر من خمس، وباب غسل الميت أكثر من سبع، وباب الكافور في غسل الميت، وباب الإشعار، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٢٤ - ٢٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في غسل الميت، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٦٨، ٤٦٩. والإمام مالك، في: باب غسل الميت، من كتاب الجنائز. الموطأ ١/ ٢٢٢. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٨٤، ٨٥، ٦/ ٤٠٧ , ٤٠٨.
(٢) سقط من م. والحديث تقدم تخريجه في صفحة ٢٧.
(٣) القراح: الخالص.