للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُشْرَعُ الخِتانُ في حَقِّ النِّساءِ، لأنّ قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ» (١). فيه بَيانُ أنَّ النِّساءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ. ورَوَى الخَلّالُ بإسْنادِه، عن شَدّادِ بنِ أوْسٍ، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الخِتَانُ سُنَّةٌ للرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» (٢).


(١) أخرجه البخاري، في: باب إذا التقى الختانان، من كتاب الغسل، صحيح البخاري ١/ ٨٠.
ومسلم، في: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧١، ٢٧٢. وأبو داود، في: باب في الإكسال، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٦٤، ١٦٥. والنسائي، في: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٢. وابن ماجة، في: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. سنن ابن ماجة ١/ ١٩٩. والإِمام مالك، في: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٤٥ - ٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٨، ٥/ ١١٥، ٦/ ٤٧، ٩٧، ١١٢، ١٢٣، ١٣٥، ١٦١، ٢٢٧، ٢٣٩، ٢٦٥.
(٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٧٥. وانظر: الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٤٠٩.