ومسلم، في: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧١، ٢٧٢. وأبو داود، في: باب في الإكسال، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٦٤، ١٦٥. والنسائي، في: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٢. وابن ماجة، في: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. سنن ابن ماجة ١/ ١٩٩. والإِمام مالك، في: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٤٥ - ٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٨، ٥/ ١١٥، ٦/ ٤٧، ٩٧، ١١٢، ١٢٣، ١٣٥، ١٦١، ٢٢٧، ٢٣٩، ٢٦٥. (٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٧٥. وانظر: الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٤٠٩.