للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وِصُلِّى عليه) السِّقْطُ: الوَلَدُ (١) تَضَعُه المرأةُ لغيرِ تَمامِ، أو مَيِّتًا. فإن خرَج حَيًّا واسْتَهَلَّ، غُسِّلَ وصُلِّىَ عليه، بغيرِ خِلافٍ. حَكاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا. وإن خَرَج مَيَتًّا، فقال أحمدُ: إذا أتَى له أرْبَعَةُ أشْهُرٍ غُسِّلَ وصُلِّىَ عليه. وهذا قولُ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وابنِ سِيرِينَ، وإسحاقَ. وصَلَّى ابنُ عُمَرَ على ابْنٍ لابنَتِه (٢) وُلِدَ مَيَتًّا (٣). وقال الحسنُ، وإبراهيمُ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، ومالكٌ، والأوْزاعِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ: لا يُصَلَّى عليه حتى يَسْتَهِلَّ. وللشافعيِّ قَوْلانِ كالمَذْهَبَيْنِ، لِما رُوِىَ عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَاْ يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ». رَواه التِّرْمِذِىُّ (٤). ولأنَّه لم يَثْبُتْ له حُكْمُ الحَياةِ، ولا يَرِث ولا يُورَثُ، فلا يُصَلَّى عليه، كمَن دُونَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ. ولَنا، ما روَى المُغِيرَةُ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ». رَواه أبو داودَ،


(١) بعده في م زيادة: «الذى».
(٢) في النسخ: «لأبيه». والمثبت من المغنى.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في السقط من قال يصلى عليه، من كتاب الجنائز. مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣١٧. وعبد الرزاق، في: باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه، من كتاب الجنائز.
المصنف ٣/ ٥٣١. وقد أخرجه كلاهما بمعناه.
(٤) في: باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٤٩. كما أخرجه الدارمى، في: باب ميراث الصبى، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى ٢/ ٣٩٣.