للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بِنْتًا له قد أعْصَرَتْ، أى قارَبَتِ المَحِيضَ في قمِيصٍ ولِفافَتَيْن. ورُوِىَ في بَقِيرٍ ولِفَافَتَيْن (١). قال أحمدُ: البَقيرُ القَمِيصُ الذى ليس له كُمَّان.

والحَدُّ الذى تَصِيرُ به الجارِيَةُ في حُكْمِ المرأةِ في الكَفَنِ هو البُلُوغُ. هذا ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ، في رِوايَةِ المَرُّوذِىِّ، لقَوْلِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمارٍ» (٢). مَفْهُومُه أنَّ غيرَها لا تَحْتاجُ إلى خِمارٍ في صلاتِها، كذلك في كَفَنِها. وروَى عن أحمدَ أكثَرُ أصحابِه: إذا كانت بِنْتَ تِسْعٍ يُصْنَعُ بها ما يُصْنَعُ بالمرأةِ. واحْتَجَّ بأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَل بعائشةَ وهى بِنْتُ تِسْعٍ (٣). وقالت عائشةُ: إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ تِسْعًا فهى امرأةٌ (٤).

فصل: قال أحمدُ: لا يُعْجِبُنى أن تُكَفَّنَ في شئٍ مِن الحَرِيرِ. وكَرِه ذلك الحسنُ، وابنُ المُبارَكِ، وإسحاقُ. قال ابنُ المُنْذِرِ: ولا أحْفَظُ


(١) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في الجارية في كم تكفن، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٢٦٤.
(٢) تقدم تخريجه في ٣/ ١٩٧.
(٣) أخرجه البخارى، في: باب تزوج النبى - صلى الله عليه وسلم - عائشة، من كتاب مناقب الأنصار، وفى: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، وباب تزويج الأب ابنته من الإمام، وباب من بنى بامرأة وهى بنت تسع سنين، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٥/ ٧١، ٧/ ٢٢، ٢٧، ٢٨. وأبو داود، في: باب في تزويج الصغار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٠. وابن ماجه، في: باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء، من كتاب النكاح. ابن ماجه ١/ ٦٠٣، ٦٠٤. والدارمى، في: باب في تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٢، ١١٨، ٢١١.
(٤) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٨٥.