للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومالكٍ، وأبى حنيفةَ، والشافعىِّ، لأنَّها زِيادَةٌ غيرُ مَسْنُونَةٍ للإِمامِ، فلا يُتابِعُه المَأْمُومُ فيها، كالقُنُوتِ في الرَّكْعَةِ الأُولَى. والرِّوايَةُ الأُولى هي الصَّحِيحَةُ. قال الخلَّالُ: كلُّ مَن روَى عن أبى عبدِ اللهِ يُخالِفُ حَرْبًا.

ولَنا، ما رُوِىَ عن زيدِ بنِ أرْقَمَ، أنَّه كَبَّرَ على جِنازَةٍ خَمْسًا، وقال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُها. أخْرَجَه مسلمٌ، ورَواه سعيدٌ (١). وفيه: فسُئِلَ عن ذلك، فقال: سُنَّةُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وروَى سعيدٌ، بإسْنادِه، عن مَوْلًى لحُذَيْفَةَ، أنَّه كَبَّرَ على جِنازَةٍ خَمْسًا، فقِيلَ له؛ فقال: مَوْلاىَ ووَلِىُّ نِعْمَتِى صَلَّى على جِنازَةٍ وكَبَّرَ عليها خَمْسًا. وذَكَر حُذَيْفَةُ، أنَّ النبيَّ فَعَل ذلك (٢). وبإسْنادِه، أنَّ عليًّا صلَّى على سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، فكَبَّرَ عليه خَمْسًا. وروَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه [عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ] (٣)، قال:


(١) أخرجه مسلم، في: باب الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٥٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٧. والترمذى، في: باب ما جاء في التكبير على الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣٩. والنسائي، في: باب عدد التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى ٥٩/ ٤. وابن ماجة، في: باب ما جاء في من كبر خمسًا، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجة ١/ ٤٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من كان يكبر على الجازة خمسا، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٣٠٣.
(٣) سقط من النسخ. وانظر المغنى ٣/ ٤٤٨.