للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من نَحْفَظُ (١) عنه من أهلِ العلمِ. رُوىَ عن ابنِ عُمَرَ، وأبي هُرَيْرَةَ، وعبدِ اللهِ بنِ مُغَفَلٍ، ومًعْقِلِ بنِ يًسارٍ (٢)، وأَبى سعيدٍ، وعائشةَ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّهم وَصَّوْا أن لا يُتْبَعُوا بنارٍ. وروَى ابنُ ماجه (٣)، أنَّ أبا موسى حينَ حَضَرَه المَوْتُ، قال: لا تَتْبَعُونِى بمِجْمَرٍ. قالُوا له: أوَ سَمِعْتَ فيه شيئًا؟ قال: نعم، مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وروَى أبو داودَ (٤)، بإسْنادِه، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُتْبَعُ الْجِنازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ». فإن دُفِن لَيْلًا فاحْتاجُوا إلى ضَوْءِ، فلا بَأْسَ به، إنَّما كُرِة المَجَامِرُ فيها البَخُورُ. وفى حديثٍ عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه دَخَل قَبْرًا لَيْلًا، فأُسْرِجَ له سِراجٌ (٥). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ.

فصل: ويُكْرَهُ اتِّباعُ النِّساءِ الجَنائِزَ؛ لِما رُوِىَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالت: نُهِينا عن اتِّباعِ الجَنائِزِ، ولم يُعْزَمْ علينا. مُتَّفَقٌ عليه (٦). كَرِه ذلك ابنُ مسعودٍ، وابنُ عُمَرَ، وأبو أُمَامَةَ، وعائشةُ، ومَسْرُوقٌ، والحسنُ،


(١) في م: «يحفظ».
(٢) معقل بن يسار بن عبد الله أبو على، أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان، سكن البصرة وتوفى بها في آخر خلافة معاوية. الإصابة ٦/ ١٨٤ - ١٨٦.
(٣) في: باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٦.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٧.
(٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٥) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الدفن بالليل، من أبواب الجنائز،. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٧٧.
وابن ماجه، في: باب ما جاء في الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٨٧.
(٦) أخرجه البخارى، في: باب اتباع النساء للجنائز، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ٩٩.
ومسلم، في: باب نهى النساء عن اتباع الجنائز، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٦.كما أخرجه أبو =