للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوَلَدَ لا يَعِيشُ عادَةً، ولا يَتَحَقَّقُ أنَّه يَحْيا، فلا يَجُوزُ هَتْكُ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لأمْرٍ مَوْهُومٍ، وقد قال عليه السَّلامُ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَىِّ». رَواه أبو داودَ (١). وفيه مُثْلَةٌ، وقد نَهَى النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُثْلَةِ (٢). وفارَقَ الأصْلَ؛ فإنَّ حَياتَه مُنْتَفِيَةٌ (٣)، وبَقاؤُه مَظْنُونٌ. فعلى هذا إن خَرَج بعضُ الوَلَدِ حَيًّا، ولم يُمْكِنْ إخْراجُه إلَّا بالشَّقِّ، شُقَّ المَحَلُّ، وأُخْرِجَ؛ لِما ذَكَرْنا. وإن مات على حالِه، فأَمْكَنَ إخْراجُه، أُخْرِجَ وغُسِّلَ، وإن تَعَذَّرَ خُرُوجُه غُسِّلَ ما ظَهَر مِن الوَلَدِ، وما بَقِىَ ففى حُكْمِ

الباطِنِ لا يَحْتاجُ إلىْ تَيَمُّمٍ؛ لأنَّ الجَمِيعَ كان في حُكْمِ الباطِنِ، وظَهَر البَعْضُ، فتَعَلَّقَ الحُكْمُ به، وما بَقِىَ فهو على ما كان عليه. ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ، وقال: هى حادِثَةٌ سُئِلْتُ عنها.


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٧٢.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب النهبى بغير إذن صاحبه، من كتاب المظالم، وفى: باب قصة عكل وعرينة، من كتاب المغازى، وفى: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى ٣/ ١٧٨، ٥/ ١٦٥، ٧/ ١٢٢. وأبو داود، في: باب في النهى عن المثلة، من كتاب الجهاد، وفى: باب ما جاء في المحاربة، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٩، ٤٤٤. والترمذى، في: باب ما جاء في النهى عن المثلة، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٧٩. وابن ماجه، في: باب النهى عن صبر البهائم وعن المثلة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٣. والدارمى.، في: باب الحث على الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب النهى عن مثلة الحيوان، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ١/ ٣٩٠، ٢/ ٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٦، ٣٠٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٢، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٥، ٥/ ١٢، ١٣.
(٣) في النسخ: «متيقنة» وهو خطأ، وانظر المغنى ٣/ ٤٩٨.