للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«فَإنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». فأمّا زِيارَةُ القُبُورِ للنِّساءِ ففيها رِوايَتانِ؛ إحْداهما، الكَراهَةُ؛ لِما رَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: نُهِينَا عن زِيارَةِ القُبُورِ،

ولم يُعْزَمْ علينا. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولقَوْلِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: - «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ (٢) القُبُورِ» (٣). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا (٤) حَدِيثٌ صحيحٌ. وهذا خاصٌّ في النِّساءِ، والنَّهْىُ المَنْسُوخُ كان عامًّا للرجالِ والنِّساءِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه كان خاصًّا للرِّجالِ. ويَحْتَمِلُ كَوْنَ الخَبَرِ في لَعْنِ زَوّاراتِ القُبُورِ بعدَ أمْرِ الرِّجالِ بزِيارَتِها، فقد دار بينَ الحَظْرِ والِإباحَةِ، فأقَلُّ أحْوالِه الكَراهَةُ. ولأنَّ المرأةَ قَلِيلَةُ الصَّبْرِ، كَثِيرَةُ الجَزَعِ، وفى


(١) تقدم تخريج حديث أم عطية في صفحة ٢١٠. بلفظ: «نهينا عن اتباع الجنائز. . . .».
(٢) في م: «زائرات».
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ينظر ٢٣٥.
(٤) سقط من: م.