للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تُخَرَّجُ على عِيادَتِهم، وفيها رِوايَتان، إحْداهما، لا نَعُودُهم، لقَوْلِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَبْدَءُوهُمْ بالسَّلَامِ» (١). وهذا في مَعْناه. والثانيةُ، نَعُودُهم؛ لأنَّ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أتَى غُلامًا مِن اليَهُودِ كان مَرِض يَعُودُه، فقَعَدَ عندَ رَأْسِه، فقال له: «أسْلِمْ». فنَظَرَ إلى أبيه وهو عندَ رَأْسِه، فقال له (٢): أطِعْ أبا القاسِمِ. فأسْلَمَ، فقام النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى أنْقَذَهُ بِى مِنَ النَّارِ». رَواه البُخارِىُّ (٣). فعلى هذا يُعَزِّيهم،


(١) أخرجه مسلم، في: باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . . .، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧٠٧. وأبو داود، في: باب في السلام على أهل الذمة، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٤٦٣. والترمذى، في: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، من أبواب السير، وفى: باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، من أبواب الاستئذان. عارضة الأحوذى ٧/ ١٠٣، ١٠/ ١٧٥. وابن ماجه، في: باب رد السلام على أهل الذمة، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦٣، ٢٦٦، ٣٤٦، ٤٤٤، ٤٥٩، ٥٢٥، ٤/ ١٤٤، ٢٣٣، ٦/ ٣٩٨.
(٢) سقط من: م.
(٣) في: باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه. . . .، من كتاب الجنائز، وفى: باب عيادة المشرك، من كتاب المرضى. صحيح البخارى ٢/ ١١٨، ٧/ ١٥٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في عيادة الذمى، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٦٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧٥، ٢٢٧، ٢٨٠.