للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه (١). وعن أبي موسى، أنَّ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- بَرِئَ مِن الحالِقَةِ والصَّالِقَةِ والشّاقَّةِ. الصّالِقَةُ؛ التي تَرْفَعُ صَوْتَها. وعن ابنِ مسعودٍ، أنَّ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ (٢) الْخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». مُتَّفَقٌ عليهما (٣). ولأنَّ ذلك يُشْبِهُ التَّظَلُّمَ والاسْتِغَاثَةَ والتَّسَخُّطَ بقَضاءِ اللهِ، ولأنَّ شَقَّ الجُيُوبِ إفْسادُ المالِ [لغيرِ حاجَةٍ] (٤).


(١) أخرجه البخارى، في: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، من كتاب الجنائز، وفى: باب تفسر سورة الممتحنة، وفى: باب بيعة النساء، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٢/ ١٠٦، ٦/ ١٨٧، ٩/ ٩٩. ومسلم، في: باب التشديد في النياحة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٥، ٦٤٦. كما أخرجه النسائى، في: باب بيعة النساء، من كتاب البيعة. المجتبى ٧/ ١٣٤. والإمام أحمد.، في: المسند ٥/ ٨٤، ٨٥، ٦/ ٤٠٨.
(٢) في م: «لطم».
(٣) الأول أخرجه البخارى، في: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ١٠٣. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ١٠٠، ١٠١. كما أخرجه أبو داود، في: باب في النوح، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٧٣. والنسائى, في: باب شق الجيوب، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ١٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٤، ٤١٦.
والثانى أخرجه البخارى، في: باب ليس منا من شق الجيوب، وباب ليس منا من ضرب الخدود، وباب ما ينهى عن الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، من كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، من كتاب المناقب. صحيح البخاري ٢/ ١٠٣، ١٠٤، ٤/ ٢٢٣. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٩. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود. . . .، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٢٠. والنسائى
في: باب دعوى الجاهلية، وفي: باب ضرب الخدود، وباب شق الجيوب، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ١٧، ١٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود. . . .، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٤٣٢، ٤٤٢، ٤٥٦.
(٤) في م: «بغير الحاجة».