(٢) في م: «لطم». (٣) الأول أخرجه البخارى، في: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ١٠٣. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ١٠٠، ١٠١. كما أخرجه أبو داود، في: باب في النوح، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٧٣. والنسائى, في: باب شق الجيوب، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ١٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٤، ٤١٦. والثانى أخرجه البخارى، في: باب ليس منا من شق الجيوب، وباب ليس منا من ضرب الخدود، وباب ما ينهى عن الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، من كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، من كتاب المناقب. صحيح البخاري ٢/ ١٠٣، ١٠٤، ٤/ ٢٢٣. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٩. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود. . . .، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٢٠. والنسائى في: باب دعوى الجاهلية، وفي: باب ضرب الخدود، وباب شق الجيوب، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ١٧، ١٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود. . . .، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٤٣٢، ٤٤٢، ٤٥٦. (٤) في م: «بغير الحاجة».