للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُتَّفَقٌ عليه (١). وقَوْلُه عليه السلامُ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» (٢). حديثٌ صحيحٌ. ولأنَّ ما لا تُخْرَجُ زَكاتُه مِن جِنْسِه لا تَجِبُ فيه الزكاةُ، كسائِرِ الدَّوابِّ. وحَدِيثُهم يَرْوِيه غُوركُ السَّعْدِىُّ (٣)، وهو ضَعِيفٌ. وأمّا عُمَرُ فإنَّما أخَذ منهم شيئاً تَبَرَّعُوا به، وعَوَّضَهم عنه رِزْقَ عَبِيدِهم. كذلك رَواه أحمدُ (٤). والزكاةُ لا يُؤْخَذُ عنها عِوَضٌ، ولأنَّ عُمَرَ حينَ عَرَضُوا عليه ذلك، شاوَرَ الصحابَةَ فيه.


(١) أخرجه البخارى، في: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٤٩. ومسلم، في: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٥، ٦٧٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب صدقة الرقيق، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٠. والترمذى، في: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٢٢. والنسائى، في: باب زكاة الخيل، وباب زكاة الرقيق، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٥، ٢٦. وابن ماجه، في: باب صدقة الخيل والرقيق، من كتاب الزكاة سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٩. والدارمى، في: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٤. والإمام مالك، في: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٧٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٢، ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٩٧، ٤٠٧، ٤١٠، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧٧.
(٢) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٠١، ١٠٢. وأبو داود، في: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٣.
والنسائى، في: باب زكاة الورق، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٧. وابن ماجه، في: باب زكاة الورق والذهب، وباب صدقة الخيل والورق، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٠، ٥٧٩. والدارمى، في: باب في زكاة الورق، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨.
(٣) هو غورك بن الخضرم, كما ذكر الدارقطنى. وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٣٣٧.
(٤) في: المسند ١/ ١٤.