ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِىِّ؛ لأنَّ العَبْدَ مالٌ، فلا يَمْلِكُ المالَ، كالبَهائِمِ، فعلى هذا تَكونُ زَكاتُه على السَّيِّدِ؛ لأنَّه مِلْكٌ له في يَدِ عَبْدِه، فكانت زَكاتُه عليه، كالمالِ الذى في يَدِ المُضارِبِ والوَكِيلِ. والثّانِيَةُ، يَمْلِكُ؛ لأنَّه آدَمِىٌّ يَمْلِكُ النِّكاحَ، فمَلَكَ المالَ، كالحُرِّ، ولأنَّ قَوْلَه عليه السلامُ:«مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ»(١). يَدُلُّ على أنَّه يَمْلِكُ، ولأنَّه بالآدَمِيَّةِ يَتَمَهَّدُ للمِلْكِ مِن قِبَلِ أنَّ اللهَ تعالَى، خَلَق المالَ لبَنِى آدَمَ ليَسْتَعِينُوا به على القيامِ
(١) أخرجه البخارى، في: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخارى ٣/ ١٥٠، ١٥١. ومسلم، في: باب من باع نخلاً عليها ثمر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٣. وأبو داود، في: باب العبد يباع وله مال، من كتاب الإجارة. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٠، ٢٤١. والترمذى، في: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٥٣، والنسائى، في: باب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٦. والدارمى، في: باب في من باع عبداً له مال، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٣. والإِمامُ مالك، في: باب ما جاء في مال المملوك، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٩، ٧٨، ٨٢، ١٥٠، ٣/ ٣٠١، ٥/ ٣٢٦.