للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النبىِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ» (١). وقال: «لَيْسَ فِى أقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ» (٢). ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّ نِصابَ الذَّهَبِ إذا نَقَص ثُلُثَ مِثْقالٍ زَكّاه. وهو قولُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزِيزِ، وسُفْيانَ. وإن نَقَص نِصْفاً لا زَكاةَ فيه. وقال أصحابُنا: إن كان النَّقْصُ يَسِيراً؛ كالحَبَّةِ والحَبَّتَيْن، وجَبَتِ الزكاةُ؛ لأنَّه لا يَنْضَبِطُ غالِباً، فهو


(١) أخرجه البخارى، في: باب ما أُدِّى زكاته فليس بكنز، وباب زكاة الورق، وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٣٣، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٨، ١٥٦. ومسلم، في: أول كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٤, ٦٧٥. وأبو داود، في: باب ما تجب فيه الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٥٧.
والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٢٠، ١٢١. والنسائى، في: باب زكاة الإبل، وباب زكاة الورق، وباب زكاة الحبوب، وباب القدر الذى تجب فيه الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ١٢، ٢٦، ٣٠، ٣١. وابن ماجه، في: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٢. والدارمى، في: باب ما لا يجب فيه الصّدقة من الحبوب والورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٤. والإمام مالك، في: باب ما تجب فيه الزكاة، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٤٤، ٢٤٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٩٢، ٤٠٢، ٤٠٣، ٣/ ٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٧٣، ٧٤، ٧٩، ٨٦، ٢٩٦.
(٢) أخرجه الدارقطنى، في: باب وجوب زكاة الذهب والورق. . . .، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩٣. وأبو عبيد، في: الأموال ٤٠٩.