والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٢٠، ١٢١. والنسائى، في: باب زكاة الإبل، وباب زكاة الورق، وباب زكاة الحبوب، وباب القدر الذى تجب فيه الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ١٢، ٢٦، ٣٠، ٣١. وابن ماجه، في: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٢. والدارمى، في: باب ما لا يجب فيه الصّدقة من الحبوب والورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٤. والإمام مالك، في: باب ما تجب فيه الزكاة، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٤٤، ٢٤٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٩٢، ٤٠٢، ٤٠٣، ٣/ ٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٧٣، ٧٤، ٧٩، ٨٦، ٢٩٦. (٢) أخرجه الدارقطنى، في: باب وجوب زكاة الذهب والورق. . . .، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩٣. وأبو عبيد، في: الأموال ٤٠٩.