وذَكَر شيخُنا في هذا الكِتابِ المَشْرُوحِ وَجْهًا آخَرَ، أنَّ الزكاةَ تَجبُ فيها.
وذَكَرَه القاضى. ونَقَل مُهَنّا عن أحمدَ ما يَدُلُّ على ذلك؛ لعُمُومِ قَوْلِه عليه السلامُ:«فِى أرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»(١). ولعُمُوم غيرِه مِن النُّصُوصِ، ولأنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ إلى المَوْقُوف عليه في الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ، أشْبَهَتْ
(١) أخرجه أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٠. والترمذى، في: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٠٨. وابن ماجه، في: باب صدقة الغنم، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٧، ٥٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٥.