للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دَينٌ فَلْيُؤَدِّه، حتى تُخْرِجُوا زَكاةَ أمْوالِكُم. رَواه أبو عُبَيْدٍ في «الأمْوالِ» (١)، وفى لَفْظٍ: مَن كان عليه دَيْنٌ فلْيَقْضِ دَيْنَه، وَليُزَكِّ (٢) بَقِيَّةَ مالِه. قال ذلك بمَحْضَرٍ مِن الصَّحابَةِ ولم يُنْكِرُوه، فدَلَّ على اتِّفاقِهم عليه. وروَى أصحابُ مالكٍ، عن عُمَيْرِ بنِ عِمْرانَ، عن شُجاعٍ، عن نافِعٍ، عن ابنَ عُمَرَ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا كَانَ لِرَجُلٍ ألف دِرْهَم وَعَلَيْهِ ألفُ دِرْهَم، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ» (٣). وهذا نَصٌّ. ولأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أغْنِيَائِكُمْ فَأردَّهَا فِى فُقَرَائِكُمْ» (٤). فدَلَّ على أنَّها إنَّما تَجِبُ على الأغْنِياءِ، ولا تُدْفَعُ إلَّا إلى الفُقَراءِ، وهذا ممَّن يَحِلُّ له أخْذُ الزكاةِ، فيكونُ فَقِيرًا، فلا تَجِبُ عليه الزكاةُ؛ لأنَّها إنَّما تَجِبُ على الأغنِياءِ للْخَبَرِ. وكذلك قَوْلُه عليه السَّلامُ: «لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» (٥). فأمّا مَن لا دَيْنَ عليه فهو


(١) الأموال ٤٣٧. كما أخرجه الإمام مالك، في: باب الزكاة في الدين، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٥٣.
(٢) في النسخ: «وليترك» والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) لم نجد هذا الحديث.
وانظر: النقل عن مالك والليث وأهل الرأى في هذه المسألة، في الأموال ٤٣٨.
(٤) تقدم معناه في حديث بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن، في صفحة ٢٩١.
(٥) أخرجه البخارى، في: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة، وفى: باب وجوب النفقة عل الأهل والعيال، من كتاب النفقات. صحيح البخارى ٢/ ١٣٩، ٧/ ٨١. ومسلم، في: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . . إلخ، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٧. وأبو داود، في: باب الرجل يخرج من ماله، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٠. والترمذى، في: باب ما جاء في النهي عن المسألة، من أبواب الزكاة، وفى: باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. من أبواب الزهد. عارضة الأحوذى =