(٢) في النسخ: «وليترك» والمثبت من مصادر التخريج. (٣) لم نجد هذا الحديث. وانظر: النقل عن مالك والليث وأهل الرأى في هذه المسألة، في الأموال ٤٣٨. (٤) تقدم معناه في حديث بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن، في صفحة ٢٩١. (٥) أخرجه البخارى، في: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة، وفى: باب وجوب النفقة عل الأهل والعيال، من كتاب النفقات. صحيح البخارى ٢/ ١٣٩، ٧/ ٨١. ومسلم، في: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . . إلخ، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٧. وأبو داود، في: باب الرجل يخرج من ماله، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٠. والترمذى، في: باب ما جاء في النهي عن المسألة، من أبواب الزكاة، وفى: باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. من أبواب الزهد. عارضة الأحوذى =