(٢) أخرجه البخارى، في: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٥٥. ومسلم، في: باب ما فيه العشر أو نصف العشر، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٥. وأبو داود، في: باب في زكاة السائمة، وباب صدقة الزرع، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٢، ٣٧٠. والترمذى، في: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، من أبواب الزكاة. ٣/ ١٣٤، ١٣٥. والنسائى، في: باب ما ووجب العشر وما يوجب نصف العشر، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٣١. وابن ماجه، في: باب صدقة الزروع والثمار، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٠. والدارمى، في: باب العشر فيما سقت السماء وفيما تسقى بالنضح، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٩٣. والإمام مالك مرسلا، في: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٧٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٤٥، ٣/ ٣٤١، ٣٥٣، ٥/ ٢٣٣. (٣) في م: «للنظر فيه».