للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعن مُعاذٍ، قال: بَعَثَنِى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليَمَنِ، وأمَرَنِى أن آخُذَ مِن كلِّ حالِمٍ دِينارًا أو عَدْاَله مَعافِرَ (١)، وأمَرَنِى أن آخُذَ مِن كلِّ أرْبَعِين مُسِنَّةً، ومِن كلِّ ثَلاثِين بَقَرَةً تَبِيعًا حَوْلِيًّا. رَواه الإِمامُ أحمدُ (٢)، وهذا لَفْظُه، وأبو داودَ، والتّرْمذِىُّ، والنَّسائِىُّ، وابنُ ماجه، ولم يَذكُرِ التِّرْمذِىُّ: «حَوْليًّا». وقال: حديثٌ حسنٌ. وعندَ النَّسائِيِّ، قال: أمَرَنِى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ بَعَثَنِى إلى اليَمَنِ أن لا آخُذَ مِن البَقَرِ شيئًا حتى تَبْلُغَ ثَلاثِين فإذا بَلَغَتْ ثَلاثِين، ففيها عِجْلٌ تابِعٌ، جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، حتى تَبْلُغَ أرْبَعِين، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعِين، فَفِيها (٣) بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ. ورَوَى الإِمامُ أحمدُ (٤)،


= الأحوذى ٣/ ٩٥. والنسائى، في: باب التغليظ في حبس الزكاة، وباب مانع زكاة الغنم، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٨، ٢٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في منع الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٥٢، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٩، ١٧٠.
(١) المعافر، بالعين المهملة، بوزن مساجد، هو موضع باليمن أو حيٌّ من همدان باليمن تنسب إليهم الثياب المعافرية.
(٢) في: المسند ٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٠، ٢٤٧. وأبو داود، في: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٣. والترمذى، في: باب ما جاء في زكاة البقر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١١٥. والنسائى، في: باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ١٧، ١٨. وابن ماجه، في: باب صدقة البقر، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٦، ٥٧٧.
(٣) زيادة من المجتبى.
(٤) في: المسند ٥/ ٢٤٠. وذكره أبو عبيد، في كتابه «الأموال» ٣٨٣.