للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اسْتَأْذَنَ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في شِراءِ الفَرَسِ الذى حَمَل عليه فقال: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ وَإنْ بَاعَكَهُ بدِرْهَم» (١). فإن قِيلَ: فهَلَّا قُلْتمُ: لا زكاةَ في العِنَبِ والرُّطَبِ الذى لا يَجِئُ منه زَبيبٌ، [ولا تَمْرٌ] (٢)؛ لكَوْنِه


(١) أخرجه البخارى، في: باب هل يشترى صدقته. . .، من كتاب الزكاة، وفى: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وباب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة، من كتاب الهبة، وفى: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، من كتاب الوصايا، وفى. باب الجعائل والحملان في السبيل، وباب إذا حمل على فرس فرآها تباع، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٢/ ١٥٧، ٣/ ٢١٥، ٢١٨، ٤/ ١٥، ٦٤، ٧١. ومسلم، في: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٩، ١٢٤٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يبتاع صدقته، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٩. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٧٤. والنسائى، في: باب شراء الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٨٢. وابن ماجه، في: باب الرجوع في الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٩. والإمام مالك، في: باب اشتراء الصدقة والعود فيها، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥، ٤٠، ٥٤، ٢/ ٧، ٣٤، ٥٥، ١٠٣.
(٢) سقط من: م.