للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مالكٌ، والشافعىُّ، وابنُ أبى لَيْلَى، والحسنُ بنُ صالِحٍ، وابنُ المُنْذِرِ: لا زكاةَ فيه؛ لأنَّه مائِعٌ خارِجٌ مِن حَيَوانٍ، أشْبَهَ اللَّبَنَ. قال ابنُ المُنْذِرِ: ليس في وُجُوبِ الصَّدَقَةِ في العَسَلِ حَدِيث يَثْبُتُ ولا إجْماعٌ، فلا زكاةَ فيه. وقال أبو حنيفةَ: إن كان في أرْضِ العُشْرِ ففيه الزكاةُ، وإلَّا فلا زكاةَ فيه. ووَجْهُ الأوَّلِ ما روَى عَمْرُو بنُ شعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُؤخَذُ (١) في زَمانِه مِن قِرَبِ العَسَلِ، مِن كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِن أوْسَطِها. رَواه أبو عُبَيْدٍ، والأثْرَمُ، وابنُ ماجه (٢). وعن سُلَيْمانَ بنِ موسى، أنَّ أبا سَيّارَةَ المُتعِىَّ (٣)، قال: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ: إنَّ لى نَحْلًا. قال: «أدِّ الْعُشْرَ». قال: فاحْمِ إذًا جَبَلَها. فحماه له. رَواه أبو عُبَيْدٍ، وابنُ ماجه (٤). وروَى الأثْرَمُ، عن ابن أبى ذُبابٍ (٥)، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أمَرَه في العَسَلِ بالعُشْرِ.


(١) في م: «يأخذ».
(٢) أخرجه أبو عبيد، في: الأموال ٤٩٧. وابن ماجه، في باب زكاة العسل، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب زكاة العسل، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧١.
(٣) نسبة إلى متع، بطن من فهم، فيما يظن السمعانى؛ وهو أبو سيارة عامر بن هلال. اللباب ٣/ ٩٤. وضبط ابن حجر «متع» بضم اليم وفتح المثناة الفوقية، وذكر الاختلاف في اسمه. الإصابة ٧/ ١٩٦.
(٤) أخرجه أبو عبيد، في: الأموال ٤٩٧. وابن ماجه، في: باب زكاة الحل، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٤.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٣٦.
(٥) في النسخ: «ذبابة». والتصويب من ترجمة عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الحارث بن سعد بن أبى ذباب، في تهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٢.