للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الفَرَقَ ثَلاثَةُ آصُعٍ. وقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لكَعْبِ بنِ عُجْرَةَ: «أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ» (١). فقد بَيَّنَ أنَّه ثَلَاثَةُ آصُعٍ. وقالت عائشةُ: كنتُ أغْتَسِلُ أنا ورسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن إنَاءٍ، هو الفَرَقُ (٢). هذا المَشْهُورُ، فيَنْصَرِفُ الإِطْلاقُ إليه. والفَرْقُ الذى هو مِكْيالٌ ضَخْمٌ لا يَصِحُّ حَمْلُه عليه، لوُجُوهٍ؛ أحدُها أنَّه غيرُ مَشْهُورٍ في كلامِهم، فلا يُحْمَلُ عليه المُطْلَقُ مِن كلامِهم. قال ثَعْلَبٌ: قُلْ فَرَقٌ ولا تَقُلْ فَرْقٌ. الثانى أنَّ عُمَرَ قال: مِن كلِّ عَشَرَةِ أفْراقٍ فَرَقًا. والأفْراقُ جَمْعُ فَرَقٍ، بفَتْحِ الرّاءِ، وجَمْعُ الفَرْقِ، بإسْكانِ الرّاء، فُرُوقٌ، لأنَّ ما كان على وَزْنِ فَعْل


(١) أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى}، وباب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ. . .}، وباب النسك شاةٌ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازى، وفى: باب قول المريض إني وجع. . .، من كتاب المرضى، وفى أول كتاب كفارات الأيمان. صحيح البخارى ٣/ ١٢، ١٣، ١٤، ٥/ ١٦٤، ٧/ ١٥٥، ٨/ ١٧٩. ومسلم، في: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٥٩ - ٨٦٢. وأبو داود، في: باب الفدية، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ٢/ ٤٣٠، ٤٣١. والترمذى، في: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه، ما عليه، من أبواب الحج، وفى: باب تفسير سورة البقرة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٤/ ١٧٧، ١١/ ٩٧، ٩٨. والنسائى، في: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٥٣، ١٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤١ - ٢٤٤.
(٢) تقدم تخريجه في ٢/ ١٤٨.