للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشافعىِّ وَجْهٌ فيما أُعِدَّ للكِراءِ لا زَكاةَ فيه. وكلُّ ما كان اتِّخاذُه مُحَرَّمًا مِن الأثْمانِ ففيه الزكاةُ؛ لأنَّ الأصْل وُجُوبُ الزكاةِ فيها؛ لكَوْنِها مَخْلُوقَةً للتِّجارَةِ والتَّوَسُّلِ بها إلى غيرِها، ولم يُوجَدْ ما يُسْقِطُ الزكاةَ فيها، فبَقِيَتْ على الأصْلِ. قال أحمدُ: ما كان على سَرْجٍ أو لِجامٍ، ففيه الزكاةُ. ونَصَّ على حِلْيَةِ الثَّفَرِ (١) والرِّكابِ واللِّجامِ، أنَّه مُحَرَّمٌ. وقال، في رِوايَةِ الأثْرَمِ: أكْرَهُ رَأْسَ المُكْحلَةِ فِضَّةً. ثم قال: هذا شئٌ تَأوَّلْتُه. وعلى قِياسِ ما ذَكَرَه، حِلْيَةُ الدَّواةِ، والمِقْلَمَة، والسَّرْجِ، ونَحْوِه ممّا على الدّابَّةِ. ولو مَوَّهَ سَقْفَه بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، فهو مُحَرَّم، وفيه الزكاةُ. وقال أصْحابُ الرَّأْى: يُباحُ؛ لأنَّه تابع للمُبَاحِ، فتَبِعَه في الإِباحَةِ. ولَنا، أنَّه سَرَفٌ، ويُفْضِى إلى الخُيَلاء، وكَسْرِ قُلُوبِ الفُقَراءِ، فحَرُمَ، كاتِّخاذِ الآنِيَةِ، وقد نَهَى النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التَّخَتُّمِ بخاتَمِ الذَّهَبِ للرجل (٢)،


(١) الثفر، بالتحريك: السير في مؤخر السرج.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٨. وأبو داود في: باب من كرهه (أى لبس الحرير)، من كتاب اللباس، وفى: باب ما جاء في خاتم الذهب، من كتاب الذهب. سنن أبى داود ٢/ ٣٧١، ٤٠٦. والترمذى، في: باب ما جاء في النهى عن القراءة في الركوع، من أبواب الصلاة، وفى: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٢/ ٦٥، ٧/ ٢٤٤. والنسائى، في: باب النهى عن القراءة في الركوع، وباب النهى عن القراءة في السجود، من كتاب التطبيق، وفى: باب خاتم الذهب، وباب حديث أبى هريرة والاختلاف على قتادة، من كتاب الزينة. المجتبى ٢/ ١٤٧، ١٧١، ٨/ ١٤٦، ١٤٨. والإمام مالك، في: باب الحمل في القراءة، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٢، ١١٤، ١٢٦، ٢/ ١٥٣، ٤/ ٢٨٧، ٤٤٣.