للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

داودَ (١)، بإِسْنادِه عن سَمُرَةَ، قال: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يأْمُرُنا أن نُخْرِجَ الزكاةَ ممّا نُعِدُّه للبَيْعِ. وروَى الدّارَقُطْنِىُّ (٢)، عن أبِى ذَرٍّ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: «في الإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْغَنَم صَدَقَتُها، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ». قالَه بالزّاى. ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ أنَّ الزكاةَ لا تَجِبُ في عَيْنها، وثَبَت أنَّها تَجِبُ في قِيمَتِها. وعن أبى عَمْرِو ابنِ حِمَاسٍ، عن أبيه، قال: أمَرَنِى عُمَرُ، فقال: أدِّ زكاةَ مالِكَ. فقلتُ: ما لى مالٌ إلَّا جِعابٌ (٣) وأدَمٌ. فقال: قَوِّمْها ثم أدِّ زَكاتَها. رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو عُبَيْدٍ (٤). وهذه قَضِيَّةٌ يَشْتَهرُ مِثْلُها ولم تُنْكَرْ، فتكونُ إجْماعًا, ولأنَّه مالٌ تَامٌّ فوَجَبَت فيه الزكاةُ، كالسّائِمَة. وخَبَرُهم المُرادُ به زكاةُ العَيْنِ، لا زكاةُ القِيمَةِ؛ بدَلِيلِ ما ذَكَرْنا، على أنَّ خَبَرَهم عامٌّ، وحَدِيثُنا خاصٌّ، فيَجِبُ تَقْدِيمُه.


(١) في: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٥٧.
(٢) في: باب ليس في الخضراوات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٠٢.
كما أخرجه البيهقى، في: باب زكاة التجارة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٤٧.
والبز بفتح الباء وبالزاى. تهذيب الأسماء واللغات للنووى ٢/ ٢٧.
(٣) جمع جَعْبَة، وهى وعاء السهام والنبال.
(٤) كذا قال. وعزاه أيضًا ابن حجر إلى الإمام أحمد في تلخيص الحبير ٢/ ١٨٠. ولم نعثر عليه في المسند. ولم يورده ابن حجر في المسند المعتلى في مسند عمر أو حماس.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ٣٤٨، في باب زكاة عروض التجارة. وعلق عليه الشيخ أحمد محمد شاكر بقوله: نسبه بعضهم لمالك ولأحمد، ولم أجده عندهما. اهـ.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ٤٢٥. كما أخرجه الدارقطنى في سننه ٢/ ١٢٥. والبيهقى في السنن الكبرى ٤/ ١٤٧.