للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَلْيَجْعَلْ في أنْفِهِ (١) ثُمَّ لْيَنْثُرْ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولمسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِق» (٣). أمْرٌ، والأمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ، ولأنَّ الأنْفَ لا يَزالُ مفتوحًا، وليس له غِطاءٌ يَسْتُرُه، بخِلاف الفَمِ. وقال غيرُ القاضي مِن أصحابِنا، عن أحمد رِوايَةً أُخْرَى: أنَّهما واجِبانِ في الكُبْرَى، دُونَ الصُّغْرَى. وهذا مذهبُ الثَّوْرِيِّ، وأصحابِ الرَّأْي؛ لأنَّ الكُبْرَى يَجِبُ فيها غَسْلُ ما تحتَ الشُّعُورِ الكَثِيفَةِ، ولا يَمْسَحُ فيها على الخُفَّينِ، فوَجَبا


(١) في حاشية الأصل بعده «ماء». وما هنا موافق لما في صحيح البخاري، على حذف المفعول، وانظر حاشية الصحيح.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الاستجمار وترا، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٢. ومسلم، في: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٢.كما أخرجه أبو داود، في: باب في الاستنثار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣١. والنسائي، في: باب اتخاذ الاستنشاق، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٧. والإمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٢، ٢٧٨.
والذي، ورد: «ثم لْيَنْثِرْ» و «ثم لْيَنْتِثرْ» و: «ثم لْيَسْتَنثِرْ».
(٣) أخرجه مسلم، في: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٢.